مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وان استناب فيه جاز.
______________________________________________________
خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز ).
هنا مسألتان :
الأولى : أن من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة يجب عليه الرجوع والرمي ، ويدل عليه حسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : « يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة » قلت : فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه شيء » (١).
وصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (٢).
وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرّح الشيخ (٣) وغيره (٤) بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلاّ في أيام التشريق » (٥)
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٤٠١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، والخلاف ١ : ٤٦٠.
(٤) كالعلامة في القواعد ١ : ٩٠ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٢٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٩٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٤.