______________________________________________________
وجوب صيام اليوم عن كل مدّين قوله عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (١) : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ».
وذهب ابن بابويه (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية المتقدمة : « فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ».
ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ والظاهر أنّه ليث المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : « عليه بدنة » قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يطعم ستين مسكينا » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، ما عليه؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما » (٤).
وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين ، وأنّ قوله : « فليصم ثمانية عشر يوما » لا إشعار فيه بنفي الزائد (٥). ولا يخفى ما فيه.
فرع :
قال في المنتهى : لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة ، فيجب إكمال اليوم (٦). وهو حسن وإن أمكن المناقشة فيه بأنّ مقتضى الرواية أنّ صيام اليوم إنّما يجب بدلا عن نصف الصاع ، وهو
__________________
(١) في ص ٣٢٢.
(٢) المقنع : ٧٧.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٧٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣.
(٥) المختلف : ٢٧٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٨٢١.