في الظبي.
______________________________________________________
في الظبي ).
لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : « شاة هديا بالغ الكعبة » (١).
وصحيحة أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : « في الأرنب شاة » (٢).
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل ثعلبا قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا؟ قال : « مثل ما في الثعلب » (٣).
ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.
واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام ، فذهب الشيخان (٤) ، والمرتضى (٥) ، وابن إدريس (٦) إلى تساوي الثلاثة في ذلك ، واقتصر ابن الجنيد (٧) ، وابن بابويه (٨) ، وابن أبي عقيل (٩) على الشاة ، ولم يتعرضوا لأبدالهما.
والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٤.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤٠.
(٥) جمل العلم والعمل : ١١٣.
(٦) السرائر : ١٣١.
(٧ ، ٨ ، ٩) نقله عنهم في المختلف : ٢٧٣.