لكل واحدة واحد. وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي.
______________________________________________________
من الإبل ، لكل واحدة واحد ).
البكر : الفتي من الإبل ، والأنثى بكرة ، والجمع بكرات وبكار وبكارة ، قاله في الجمهرة ، ونحوه قال في القاموس (١). وإنما جمع المصنف الجزاء هنا بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض ، والمراد أنّ في كل بيضة بكرا أو بكرة ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : « عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر » (٢).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في كتاب علي عليهالسلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » (٣).
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة في وجوب البكرة في بيض النعام إلاّ أنّها محمولة على حالة التحرك جمعا بين الأدلة.
ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميتا لم يلزم شيء ، كما نصّ عليه في المنتهى (٤) ، لأنّه بمنزلة الحجر.
قوله : ( وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ).
المراد أنّ الإناث بعدد البيض وأمّا الذّكور فلا تقدير لها ، إلاّ ما
__________________
(١) القاموس المحيط ١ : ٣٩٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٤ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩١ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٤ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٣.