______________________________________________________
احتاجت إليها الإناث عادة ، ولا يكفي مجرد الإرسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل. ويشترط صلاحية الإناث للحمل. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، فإنّه ربّما فسد كله وربما خلق كله وربّما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما ينتج الإبل فهو هدي بالغ الكعبة » (١).
وفي الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ، قال : « قضى فيها أمير المؤمنين عليهالسلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة » قال ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « وما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه » (٢).
وروى الشيخ مرسلا أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له : « امض فاسأل ابني الحسن عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن عليهالسلام : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما ينتج فهو هدي لبيت الله تعالى » فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : « يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟! » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربّما أمرق أو كان فيه ما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٢.