______________________________________________________
حتى يبلغ الهدي محله » (١) والظاهر أنّ ذلك كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في رواية علي بن أبي حمزة (٢). والاحتياط يقتضي استمرار التفرقة إلى أن يقضيا جميع المناسك ، بل ورد في كثير من الروايات وجوب استمرار التفرقة بينهما إلى أن يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه الخطية ، كحسنة زرارة المتقدمة حيث قال فيها : « وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا إلى المكان الّذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » (٣) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
ومقتضى العبارة عدم وجوب التفرقة في الحجة الأولى ، وهو أحد القولين في المسألة ، والأصح الوجوب كما اختاره ابنا بابويه (٤) ، وجمع من الأصحاب ، لروايتي زرارة ، وعلي بن أبي حمزة المتقدمتين ، وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يقع على أهله قال : « يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله » (٥).
ونقل عن ابن الجنيد أنّه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان الخطيّة إلى أن يعود إليه (٦). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٢.
(٢) المتقدمة في ص ٤١٠.
(٣) في ص ٤٠٧.
(٤) الصدوق في المقنع : ٧١ ، ونقله عن والده في المختلف : ٢٨٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٢٥٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٥.
(٦) نقله في المختلف : ٢٨٢.