ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.
______________________________________________________
ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » (١) ويمكن حمل ما تضمنته هذه الرواية من استمرار التفريق بعد أداء المناسك على الاستحباب جماع بين الأدلة.
ويستفاد من قول المصنف ـ رحمهالله ـ : إذا حجا على تلك الطريق ، أنّهما لو حجا على غيرها لا يجب عليهما الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان ، للأصل السالم من معارضة النص ، وعلله في المنتهى بفوات المقتضي وهو التذكر بالمكان (٢). واحتمل الشارح وجوب التفرق في المتفق (٣) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلاّ ومعهما ثالث ).
هذا المعنى مستفاد من الأخبار الصحيحة ، وعلله في المنتهى أيضا بأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة كمنع التفريق (٤).
ويعتبر في الثالث التمييز قطعا ، لأنّ وجوب غير المميّز كعدمه.
قوله : ( ولو أكرهها كان حجّها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة ).
المراد أنّه لا يتحمل عنها قضاء الحج ، ولا ريب في صحة حجّ المرأة مع الإكراه ، للأصل ولأنّ المكره أعذر من الجاهل ، ويدل على تعدد الكفّارة عليه مع الإكراه قوله عليهالسلام في رواية علي بن أبي حمزة : « إن كان
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٣٧.
(٣) المسالك ١ : ١٤٤.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٣٧.