منع من طهوريّته (١).
( والطهارة من إناء فيه تماثيل ) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل ( أو ) فيه ( فضّة ) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة ، للنهي عنه في الأخبار (٢).
( والوضوء في المسجد من غير الريح والنوم ) من الأحداث ، أمّا منهما فلا يستحبّ تركه ، ولا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذى أهل المسجد بحيث يعطّل على المصلّين وإلّا حرم ، لمنافاته لمقتضاه.
وفي بعض الأخبار : « إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء فيه » (٣).
وفيه إيماء إلى التفصيل المشهور ، لأنّ الريح والنوم من الأحداث يقعان في المسجد اختيارا ، بخلاف البول ونحوه وإن كان بحسب إطلاقه أعمّ منه.
( و ) ترك الوضوء ( عند المستنجي ) (٤) بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ ، للخبر (٥) ( و ) ترك ( التكرار في المسح ) على أصحّ القولين ، وقيل (٦) : يحرم ، وموضع النزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة وإلّا حرم قطعا.
( وقول : الحمد لله ربّ العالمين عند الفراغ ) من الوضوء ، رواه زرارة عن أبي عبد الله (٧) عليهالسلام ، وزاده المفيد : « اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين » (٨).
( وفتح العينين ) عند الوضوء ( على الرواية ) التي وردت عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم » (٩) وإنّما نسبه إلى الرواية
__________________
(١) « المقنعة » ٦٤ ، « الفقيه » ١ : ١٠ ، « المبسوط » ١ : ١١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٦.
(٤) أي يستحبّ ترك الوضوء عند الموضع الذي يستنجي فيه.
(٥) « جامع الأخبار » ١٢٤ ، فصل : ٨٢.
(٦) « المبسوط » ١ : ٢٣.
(٧) « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢.
(٨) « المقنعة » ٤٥.
(٩) « الفقيه » ١ : ٣١ ـ ١٠٤.