المسلمين ، مع أنّ مقتضى الأدلّة السابقة ليس إلّا وجوب تغسيل المسلم المعتقد للإمامة لا مطلقا ، كما لا يخفى على المتأمّل.
واستدلّ له : بما في بعض النصوص من العموم والإطلاق.
مثل : قوله عليهالسلام : «اغسل كلّ الموتى : الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين» (١) الحديث.
وقوله عليهالسلام : «غسل الميّت واجب» (٢).
مضافا إلى عموم أدلّة وجوب الصلاة على كلّ مسلم ، كقوله عليهالسلام : «صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله» (٣) بضميمة عدم القول بالفصل واشتراط مشروعيّة الصلاة على تقدّم الغسل.
وفي الجميع ما لا يخفى ، فإنّ إطلاقات النصوص مسوقة لبيان حكم آخر ، خصوصا الرواية الثانية ، فإنّها مهملة.
وأمّا الرواية الاولى وإن اشتملت على عموم لغويّ إلّا أنّ عمومها إنّما هو بالنسبة إلى أنواع الموتى ، كما يشهد لذلك تفصيل بعض أفراده ، كالغريق وما بعده ثمّ استثناء الشهيد منها ، ولذا لا ترى تنافيا بينها وبين ما دلّ على عدم تغسيل الكفّار ، لأنّ الكفر والإسلام وكونه مخالفا إنّما هو من أحوال الفرد لا من أفراد هذا العامّ.
وأمّا الرواية الواردة في باب الصلاة : فبعد تسليم سندها لا يفهم منها إلّا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الإستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الإستبصار ١ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٣١٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٢.