الصدر ولو عند خلوّها عن الأطراف ، كالرأس واليدين ، بل ولو لم يبق من ذلك النصف الخالي أيضا إلّا مسمّاه عرفا.
وهذا المعنى وإن قصر عن إفادته عبارة الجامع ونحوها لكن لا يبعد دعوى القطع بعدم كون الأطراف لديه من مقوّمات الموضوع ، وعلى تقدير كونه كذلك لدى المعبّرين بمثل ذلك فلا يكون ذلك خلافا يعتدّ به ، كما أنّه لا يقدح في ذلك ما حكي (١) عن معتبر المصنّف من اعتبار ضمّ اليدين إلى الصدر في الجملة ، فإنّ مثل هذه المخالفات لا يقدح في كاشفيّة الإجماع.
هذا ، مع إمكان إثبات الحكم بالنسبة إلى ما ادّعينا عليه الإجماع بالأخبار ، كما ستعرفه.
وأمّا الإجماع على خصوص الصدر ـ أعني الجزء المسامت للوجه ، الذي هو مسمّى الصدر حقيقة عند انفصاله عن سائر الأجزاء حتى ما يحاذيه من الظهر ـ فلم يتحقّق لدينا ، بل المظنون ـ لو لا المقطوع به ـ خلافه ، بل لا وثوق بإرادة مثل المتن مع تصريحه بالصدر وحده بإرادة ذلك ، فإنّ من المحتمل قويّا أن يكون مقصوده بما فيه الصدر النصف الأعلى عند فرض انقطاعه نصفين مثلا ، ومقصوده بالصدر هو الصدر مع ما يتّصل به ، أي الجزء المشتمل على العظم المتّصل المحيط بالطرف الأعلى من جثّة الميّت ممّا دون الترقوة ، فيتّحد مع ما ادّعينا عليه الإجماع ، وينطبق على غيره من العبائر التي عبّر فيها عن الموضوع بما فيه الصدر ونحوها.
وكيف كان ، فهذا هو الذي يمكن دعوى الإجماع عليه ، بل لا ينبغي
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣١٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢١٧.