الارتياب فيه ، كما يؤيّده كون هذا الجزء من جثّة الميّت هو الجزء المعظم الذي ربما يطلق عليه بدن الميّت عرفا ، وسائر الأطراف يضاف إليه ، كرأسه ويديه ورجليه ونحوها.
كما يشير إلى ذلك ما يمكن استفادة تمام المدّعى منه ، وهو خبر الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : «ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه» (١) فإنّ مفاد الرواية بظاهرها أنّ هذا الجزء هو الجزء الذي يكون بمنزلة كلّ الميّت في آثاره من مطالبة الدية والصلاة عليه ، ولذا يفهم منها وجوب سائر التجهيزات لا خصوص الصلاة.
فالمناقشة فيها : بمنع دلالتها إلّا على الصلاة ضعيفة ، فإنّها ليست مسوقة لبيان وجوب الصلاة على هذا الجزء من حيث هو كي يتوهم عدم دلالتها على الغسل وغيره حتى نحتاج في دفعه إلى التشبّث بالإجماع ونحوه ، فإنّ جواب الإمام عليهالسلام كالصريح في أنّ المقصود ليس إلّا بيان أنّ هذا الجزء هو الذي يعامل معه معاملة الميّت ، فقوله عليهالسلام : «والصلاة عليه» إنّما هو لبيان هذا المعنى ، لا لتأسيس حكم جديد ، كما يشهد به الذوق السليم.
وأضعف منها : المناقشة في سندها ، فإنّه ليس من دأبنا الاعتناء بضعف السند في مثل هذه الروايات المعمول بها خصوصا في هذه الرواية التي قيل : إنّها
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠ ، وفيه عن الإمام الصادق عليهالسلام ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٤.