في بعض كتب الرجال المعتمدة مصحّحة (١).
نعم ، ربما يخدش في الاستدلال بها : بقصورها عن إثبات الحكم عند عدم انضمام اليدين إلى الصدر ، لأنّ الموضوع في الرواية صدره ويداه ، فيكون مدلولها أخصّ من المدّعى.
ويدفعه : عدم مدخليّة اليدين في قوام الموضوع ، وذكر هما في كلام الإمام عليهالسلام إنّما هو لتطبيق الجواب على السؤال ، وإلّا فلو كان مفروض السائل كون يديه في قبيلة أخرى ، لم يكن يجيبه إلّا بذلك بالنسبة إلى صدره ، كما يساعده الوجدان ، ويؤيّده عدم الخلاف فيه إلّا عن ظاهر المصنّف في المعتبر (٢).
ويدلّ عليه غير واحد من الروايات :ففي مرفوعة البزنطي ، المرويّة في المعتبر قال : «المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلّى على العضو الذي فيه القلب» (٣) فإنّ ما فيه القلب هو الصدر بالمعنى المتقدّم.
ومرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام : عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرّقة كيف يصلّى عليه؟ قال : «يصلّى على الذي فيه قلبه» (٤).
ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس ، فإذا كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصا من الرأس
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٠١ ، وانظر : خلاصة الأقوال : ٢٧٧ (الفائدة الثامنة).
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١٧.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٧ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١٢.
(٤) الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٣.