واليد والرّجل» (١).
وهذه الروايات أيضا خصوصا الأخيرة منها لا يتبادر منها إلّا إرادة بيان أنّ ما فيه القلب أو البدن الناقص يصلّى عليه ، لكونه بمنزلة التامّ ، كما وقع التصريح بذلك في عبائر الأعلام ، فيفهم منها وجوب سائر التجهيزات ، ويكون تخصيص الصلاة بالذكر ، لكونها أخصّ لدى الشارع والمتشرّعة.
وإن أبيت عن ظهور الروايات فيما ادّعيناه ، فلا أقلّ من إشعارها بذلك ، وعند اعتضاده بفهم الأصحاب وغيره من المؤيّدات لا تقصر عن حدّ الدلالة ، ولذا يتّجه القول ـ بدلالة الروايات كفتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ـ بوجوب التحنيط أيضا لكن فيما بقي من موضعه ، إذ لا يعقل الأمر بالحنوط بالنسبة إلى الأجزاء الفاقدة ، وقيام جزء آخر مقام الفاقد يحتاج إلى دليل ، كما أنّه يجب تكفينه أيضا كذلك بمعنى أنّه يسقط اعتبار المئزر ـ مثلا ـ لو لم يبق من موضعه المقصود بالأصالة شيء.
وجواز شدّه من الصدر لا يقتضي بقيام الصدر مقام موضعه الأصلي عند التعذّر.
فما عن الروض ـ من الالتزام به (٢) ـ ضعيف.
وربما نسب (٣) ذلك إلى ظاهر الأصحاب ، نظرا إلى إطلاق قولهم بوجوب التكفين ، المنصرف إلى إرادة القطع المعهودة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٧.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤ ، وانظر : روض الجنان : ١١١.
(٣) المناسب هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤.