وفيه : أنّ عدم قابليّة المحلّ قرينة لعدم إرادة ما لم يبق محلّه.
نعم ، لو بقي من موضعه جزء ولو يسيرا ، يجب ، فإنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.
وكيف كان فلا مجال للتشكيك في دلالة الروايات ـ ولو بمعونة القرائن الخارجيّة ـ على أنّ صدر الميّت بالمعنى المتقدّم ـ أي النصف الأعلى من بدنه ، المشتمل على الصدر الذي هو محلّ القلب بل وكذا النصف الأسفل لو كان كذلك ـ بحكم الميّت في سائر تجهيزاته وإن خلا عن الأطراف.
والظاهر عدم إناطة الحكم ببقاء القلب فيه بالفعل وإن كان ظاهر جملة من الأخبار ـ التي تقدّم بعضها وسيأتي بعضها الآخر ، التي ورد الأمر فيها بالصلاة على الجزء الذي فيه القلب ـ إرادة وجود القلب فيه بالفعل لا مجرّد موضعه ، لكن لا دلالة فيها على إرادة إناطة الحكم بوجود القلب بالفعل وجودا وعدما ، إذ لا ظهور لمثل هذه الأخبار في إرادة الحدّ الاصطلاحي لما هو مناط الحكم ، فهذه الروايات ونظائرها ـ كمرسلة عبد الله بن الحسين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا وسّط الرجل نصفين ، صلّي على النصف الذي فيه القلب» (١) وذيل رواية خالد ، الآتية (٢) ـ لا تدلّ إلّا على ثبوت الحكم عند وجود القلب بالفعل ، لا انتفائه عند انتفائه حتى تتحقّق المعارضة بينها وبين ما يدلّ على وجوب الصلاة على من فقد قلبه.
نعم ، يفهم من هذه الروايات أنّ المدار ليس على خصوص النصف الأعلى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٥ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١١.
(٢) في ص ١٣٨.