من البدن ، بل على الجزء المعظم الذي يكون فيه القلب عند توسيطه نصفين.
ولا ضير في الالتزام به ، فإنّ الصدر أيضا يكون حينئذ مع ذلك الجزء ولو بعضه المعتدّ به ، فلا معارضة بين الأخبار المتقدّمة من حيث المفاد.
نعم ، لا بدّ من تقييد قوله عليهالسلام في رواية طلحة (١) : «فإذا كان البدن فصلّ عليه» (٢) بإرادة معظمه المشتمل على القلب والصدر ولو بعضه المعتدّ به الذي يكون القلب في تجاويفه ، سواء كان ذلك الجزء النصف الأعلى أو الأسفل بقرينة غيرها من الأخبار ، كما أنّه لا بدّ من تنزيل إطلاق ما في بعض هذه الأخبار ـ من الصلاة على الجزء الذي فيه قلبه ـ على ما لا ينافي غيرها ، كما هو الغالب.
فالذي يفهم من مجموع هذه الروايات إنّما هو كون الجزء المعظم من بدن الميّت ، المشتمل على القلب والصدر ولو في الجملة بحكم الميّت ، وأمّا كون خصوص الصدر كذلك فلا ، بل لعلّه ينافيه بعض هذه الروايات ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا ما ادّعيناه من أنّ الظاهر عدم إناطة الحكم ببقاء القلب فيه بالفعل فليس لأجل استفادته من الأخبار المتقدّمة ، فإنّها في حدّ ذاتها قاصرة عن إثبات ذلك حتى الرواية الأولى ، فإنّ الغالب في مثل ما فرضه السائل وجود القلب فيه بالفعل ، فلا يفهم منها عدم مدخليّته في موضوعيّة الموضوع ، ولا للإجماعات المنقولة الظاهرة أو الصريحة في عدم اعتبار وجوده بالفعل كي يناقش فيها بعدم
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : أبي طلحة. وما أثبتناه موافق للمصدر. والراوي : طلحة ابن زيد.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٧.