الحجّيّة ، بل للأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ المناط في ترتّب الأحكام إنّما هو وجود العظام ، سواء كان معها اللحم أم لم يكن ، والقلب من اللحم ، فلا يعتدّ بعدمه.
ففي صحيحة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : «يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن» (١).
ورواية خالد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : «يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميّت نصفين ، صلّي على النصف الذي فيه قلبه» (٢).
ويحتمل أن يكون المراد بالنصف في هذه الرواية هو النصف من عظامه ، الذي هو موضع القلب ، فهي على هذا التقدير بنفسها شاهدة للمدّعى.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا اللحم بلا عظم ، لم يصلّ عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه» (٣).
وهذه الأخبار وإن كان ظاهر الأوّلين منها إرادة مجموع عظامه ولو بالمسامحة العرفيّة ، كما هو الغالب في أكيل السبع ، والرواية الأخيرة أيضا يتعيّن ـ بشهادة النصّ والإجماع ـ صرفها إلى ذلك لو لم نقل بانصرافها ، فيكون المراد بها عظمه المطلق ، لا مطلق عظمه ، فتتّحد مع الأوليين ، لكن يفهم من مجموعها عدم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٤ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٤ ، و ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٨.