السبع كي يطهر بمطلق غسل العظام ـ ضعيف في الغاية ، لعدم العلم بانحصار فائدة الغسل في زوال النجاسة الخبثيّة ، بل المعلوم من النصوص خلافه ، كيف! وإلّا لما وجب غسل الأئمّة المعصومين المنزّهين عن الأرجاس والأدناس ، مع أنّه يجب قطعا ، وقد ورد في حديث أنّه لمّا قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله سمعنا صوتا في البيت أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه ، قال : فرأيت عليّا عليهالسلام رفع رأسه فزعا ، فقال : «اخسأ عدوّ الله ، فإنّه أمرني بغسله وكفنه» (١) الحديث ، فلا ينبغي الاستشكال فيه بالنسبة إلى العظم المجرّد أيضا.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه وجها لوجوب غسل بعض الميّت يقتضي وجوب تكفينه أيضا بما تيسّر ، ودفنه كذلك ، بل جريان القواعد المتقدّمة بالنسبة إلى التكفين والدفن أوضح من جريانها بالنسبة إلى الغسل ، كما لا يخفى وجهه (و) لذا لا ينبغي التشكيك في صحّة ما ذكره الأصحاب من أنّه بعد أن غسّل (لفّ في خرقة ودفن) بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر وإن اختلفت عبائرهم بالنسبة إلى الأوّل من التعبير باللّف في خرقة وبالتكفين ، لكن يحتمل إرادة الثاني من الأوّل ، كما أنّه يحتمل عكسه.
ولعلّ هذا هو الأولى ، كما أنّه هو الأظهر فيما لم يتناوله القطع الثلاث على النحو المعهود.
والالتزام بوجوب لفّ القطع الثلاث الواجبة من الكفن على العضو الموجود بغير الكيفيّة المعهودة مع ما فيه من الاستبعاد ممّا لا يساعد عليه دليل ، فإنّ من شرط جريان قاعدة الميسور ونحوها كون المأتيّ به من مراتب تحقّق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٨ / ١٥٣٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.