المأمور به بنظر العرف بنحو من المسامحة العرفيّة ، ومن المعلوم أنّ شدّ المئزر على الرأس أو العمامة على الرّجل لا ربط له بالمأمور به أصلا كي يتوهّم كونه ميسور المتعذّر.
نعم ، ربما يتخيّل ذلك فيما لو بقي من أعضائه ما يتناوله القطع الثلاث ولو منفصلة بعضها عن بعض ، كما لو وجد جزء من الرأس وجزء من البدن وشيء من العورتين ، فلا يسقط في مثل الفرض اعتبار القطع الثلاث وإن تعذّر استعمالها على النحو المعهود ، فإنّ تعذّر الشرط لا يوجب سقوط المشروط ، كما عليه يبتني أصل الاستدلال.
ويدفعه : أنّ للكيفيّة الخاصّة مدخليّة في مطلوبيّة الخصوصيّات المعتبرة في الكفن ، بل هي بمنزلة الفصول المنوّعة للأجزاء حيث لا تندرج في مسمّياتها إلّا باستعمالها على الكيفيّة المعهودة.
ألا ترى أنّه لو لفّ في وسط الرأس المنقطع خرقة ، لا يطلق عليها العمامة عرفا إلّا بتجوّز بعيد ، بل إطلاق الحزام عليها أولى لديهم من إطلاق العمامة.
وكذا لو لفّت العورة المنفصلة في خرقة ، لا يطلق عليها المئزر.
والحاصل : أنّه لا يساعد العرف على إجراء قاعدة الميسور ونحوها بالنسبة إلى هذه الخصوصيّات ، بل ربما شاهدناهم يستنكرون وضع مجموع عظام الميّت في الكفن التامّ عند اجتماعها وانفصال بعضها عن بعض مع أنّ وجوب تكفينها في الجملة لعلّه كان مغروسا في أذهانهم.
فالتحقيق أنّ مقتضى قاعدة ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، وكذا الاستصحاب بالتقريب المتقدّم : إنّما هو وجوب تكفين ما وجد من الأعضاء ، لكنّه لمّا انتفى