أشهر غسّل» (١).
ومرفوعة أحمد بن محمد قال : «إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسّل» وقال : «إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليهالسلام ولد وهو ابن ستّة أشهر» (٢).
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : «نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى» (٣).
ولا معارضة بين مفهوم هذه الموثّقة وبين رواية زرارة وشيء من فقرتي المرفوعة ، فإنّ المراد بصيرورته تامّا لدى ستّة أشهر صيرورته ولدا كاملا حيّا صالحا لأن يعيش ، كما يشهد له الاستشهاد بقضيّة الحسين عليهالسلام.
والمراد باستواء خلقته إنّما هو تماميّة صورته ، وحدّها أربعة أشهر ، كما صرّح به في الفقه الرضوي ، قال : «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا ، غسّل وحنّط وكفّن ودفن ، وإن لم يكن تامّا ، فلا يغسّل ، ويدفن بدمه ، وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر» (٤).
ويدلّ عليه جملة من الأخبار (٥) الدالّة على أنّ النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثمّ تصير علقة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة أربعين يوما فإذا أكمل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٥.
(٥) منها : ما في الكافي ٦ : ١٣ ـ ١٤ / ٣ و ٤.