للغسل والإزالة ، لما دلّ على اشتراط الطهارة في ماء الغسل من النصّ والإجماع ، فمتى لاقى الماء البدن النجس يتنجّس ، فلا يفيده الطهارة عن الحدث.
وفيه : ما عرفته في مبحث الغسالة من عدم شمول القاعدة المستفادة من النصّ والإجماع من أنّ النجس لا يكون مطهّرا ، وأنّه يشترط الطهارة في الماء المستعمل في التطهير لما إذا كان انفعال الماء من أثر نفس الاستعمال ، وقد عرفت في مبحث غسل الجنابة أنّ عمدة المستند في اشتراط طهارة البدن إنّما هو الدليل التعبّدي ، لا هذه القاعدة ، فالأمر في المقام أوضح حيث إنّ نجاسة الماء حين الاستعمال لازمة البتّة ، لملاقاته لبدن الميّت ، فلا تكون نجاسته المكتسبة من الاستعمال في التطهير مانعة من حصول التطهير.
ودعوى ثبوت العفو عن خصوص هذه النجاسة اللازمة لمكان الضرورة ، دون النجاسة العارضة القابلة للإزالة ليست بأولى من دعوى تخصّص القاعدة بالنسبة إلى النجاسة الحاصلة بالاستعمال لازمة كانت أم غير لازمة ، بل العكس أولى ، كما عرفته في مبحث الغسالة.
وأضعف من الدليل المتقدّم : الاستدلال له : بأنّ كلّا من الموت والنجاسة العارضة أثّر في وجوب غسل البدن ، والأصل عدم تداخل مسبّبيهما.
وفيه أوّلا : أنّ هذا الدليل لا يقتضي إلّا وجوب تكرير غسل البدن من دون فرق بين سبق الإزالة على الغسل أو تأخّرها عنه ، فلا يثبت به المدّعى.
وثانيا : أنّ وجوب الإزالة توصّليّ لا يتوقّف حصولها على القصد ، فلو غسل البدن بقصد غسل الميّت ، تتحقّق الإزالة جزما ، فيرتفع التكليف عنها ، لحصول الغرض ، كما أنّه يرتفع التكليف عن الغسل أيضا ، لحصول الامتثال ،