حينئذ إلى التكلّف.
(وقيل) : أقلّه (مقدار سبع ورقات).
في الجواهر وغيره : لم يعرف قائله (١). وكيف كان ستعرف ضعفه.
(و) إذا فرغ من ماء السدر ، غسّله (بعده بماء الكافور على الصفة السابقة ، و) إذا فرغ من ذلك فليغسّله (بالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة) إذا أتى بغسلها مرتّبا لا مطلقا ، فلو أخلّ بالترتيب بين الأغسال أو غسلاتها ، لم يجزئ.
ويدلّ على وجوب الأغسال الثلاثة على النحو الذي عرفته ـ مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به في شيء منها ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن غسل الميّت ، فقال : «اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسله اخرى بماء وكافور وذريرة (٢) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح» قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال : «نعم» قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل ، قال : «إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته» وقال : «أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده خرقة حين يغسّله» (٣).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أردت غسل الميّت فاجعل
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ١٢٦ ، كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٠.
(٢) ذريرة نحو من الطيب. في المجمع [٣ : ٣٠٨ «ذرر»] : فذرّ عليهالسلام على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور. ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق ، كما ذكره بعض الفضلاء. (منه عفي عنه).
(٣) الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.