بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقّه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور وبشيء من حنوطه ثمّ اغسله بماء بحت (١) غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جفّفته» (٢).
والمراد من غسله بالسدر غسله بماء فيه شيء من السدر ، كما يشعر به قوله عليهالسلام : «فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور» إلى آخره.
ويدلّ عليه غيرها من الروايات ، مضافا إلى كونها منزّلة على ما هو المعهود عندهم.
ونظيرها ما روي أيضا عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «يغسّل الميّت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن» (٣) الحديث.
ومنها : ما رواه يونس عنهم عليهمالسلام قال : «إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع
__________________
(١) أي : غير ممزوج. الصحاح ١ : ٢٤٣ «بحت».
(٢) الكافي ٣ : ١٣٨ ـ ١٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ٨٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.