تجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّا شديدا ـ إلى أن قال ـ : الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرّة الثانية بماء الكافور يفتّ فيها فتّا قدر نصف حبّة ، والجرّة الثالثة بماء القراح» (١).
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميّت كيف يغسّل؟ قال : «بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله بماء وكافور ، ثمّ اغسله اخرى بماء» قلت : ثلاث مرّات ، قال : «نعم» قلت : فما يكون عليه حين يغسّله؟ قال : «إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسّل (٢) من تحت القميص» (٣).
ومنها : صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن غسل الميّت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : «غسل الميّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يغسّل إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من السدر ، وشيئا من كافور» (٤).
والظاهر أنّ المراد بقوله عليهالسلام : «ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» إلى آخره : الأغسال الثلاثة المعهودة ، وقوله عليهالسلام : «ويجعل في الماء» إلى آخره ، لبيان وجوب مزج الخليطين على النحو المعهود بأن كان السدر فيما يفاض عليه أوّلا والكافور فيما يفاض عليه ثانيا ، وإنّما أجمل تفصيلها ، لعدم كون الرواية مسوقة إلّا لبيان
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٢) في التهذيب : «فتغسل».
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.