فقرة فقرة مفصّلا ، لكن اعتضاده بفهمهم أغنانا عن ذلك.
فما حكي (١) عن سلّار ـ من الاكتفاء بغسل واحد محتجّا بالأصل وبما يفهم من المعتبرة المستفيضة (٢) الواردة في الميّت الجنب من أنّه يكفيه غسل واحد ـ ضعيف ، فإنّ الأصل منقطع بالدليل.
والمراد بالوحدة في هذه الأخبار في مقابل التعدّد الناشئ من انضمام غسل الجنابة ، لا في مقابل تعدّد الأغسال المعتبرة في غسل الميّت ، التي هي بأسرها بمنزلة غسل واحد ، كما لا يخفى.
وأضعف منه ما عن ظاهر ابن حمزة من عدم وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة (٣) ، فإنّه كما ترى.
وربما استظهر منه القول باستحباب الخليطين ـ لا عدم الترتيب ـ على تقدير وجودهما. وعن ابن سعيد (٤) أيضا موافقته في الاستحباب. ولا يخفى ما فيه.
ويتلوه في الضعف ما حكاه المصنّف عن بعض في تحديد أقلّ ما يلقى في الماء من السدر بسبع ورقات (٥).
__________________
(١) الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، المسألة ١٦٢ ، وانظر :المراسم : ٤٧.
(٢) منها : ما في التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٧٩ ، والوسائل ، الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٣) الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢٥ ، المسألة ١٦٤ ، وانظر :الوسيلة : ٦٤.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٢٣ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٥١.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ٣٨.