اعتمادهم عليها ، ضعيفة.
ويدلّ عليه أيضا : عموم بدليّة التراب من الماء ، وأنّه أحد الطهورين.
ولا مجال للخدشة فيها : بعدم شمولها للمقام ، لاشتراك غير الماء معه في الطهوريّة بعد ما ورد في جملة من الأخبار من أنّه إنّما يغسّل الميّت لصيرورته جنبا بالموت وأنّ غسله إنّما هو غسل الجنابة (١) ، لأنّه حينئذ بمنزلة ما لو بيّن الشارع للجنابة سببا آخر غير السببين المعهودين ، فلا يشكّ حينئذ في قيام التيمّم مقام غسلها حال الضرورة بمقتضى عموم ما دلّ على أنّه أحد الطهورين ، وحيث علم أنّ غسله ليس إلّا غسل الجنابة يعلم أنّ اعتبار التعدّد وتشريك غير الماء معه في طهوريّته إنّما هو لخصوصيّة المورد ، كما لو أمر من كان في بدنه وسخ مانع من وصول الماء بإزالته بالدلك بحجر ونحوه قبل الغسل ، وأنّه لا يصحّ غسله إلّا بذلك ، فإنّ اعتبار هذا الشرط في صحّة غسله لا يمنع من شمول عموم البدليّة له.
نعم ، لو أوجب الشارع تغسيل الميّت تعبّدا لا من حيث كونه رافعا لحدثه الذي بيّن أنّه حدث الجنابة ، لاتّجه ما ذكر ، لكنّه خلاف ما يدلّ عليه المعتبرة المستفيضة.
هذا ، مضافا إلى اعتضاد شمول البدليّة لمثل المقام بفتوى الأصحاب بل إجماعهم.
وبهذا ظهر لك أنّ المتّجه كفاية تيمّم واحد بدلا من غسل الميّت ، الذي هو طهور له ، فإنّ مجموع الأغسال مع ما فيها من الخصوصيّات بمقتضى تلك الأخبار
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦١ ـ ١٦٣ / ١ ، علل الشرائع : ٢٩٩ ـ ٣٠١ (الباب ٢٣٨) الحديث ٢ و ٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث ٢ و ٦ و ٨.