بمنزلة غسل واحد صادر من الحيّ الجنب في الأثر ، فيكون المجموع مؤثّرا واحدا ، وتكون خصوصيّة التعدّد واستعمال السدر والكافور من خصوصيّات المورد ، فالأقوى كفاية تيمّم واحد ، ولعلّه هو المشهور بين من تعرّض له ، بل ربما استشعر عن بعض دعوى الإجماع عليه.
نعم ، عن التذكرة وجامع المقاصد وجوب الثلاث (١) ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأقوى خلافه.
اللهمّ إلّا أن يلتزم بأنّ كلّ غسل طهور مستقلّ ، وإنّما تحصل الطهارة المطلقة بفعل الجميع ، فالمتّجه حينئذ وجوب الثلاث ، لكنّ المبنى خلاف ما يظهر من الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم.
لكن في المدارك ـ بعد أن ضعّف سند رواية عمرو بن خالد ، المتقدّمة (٢) ـ قال : فإن كانت المسألة إجماعيّة على وجه لا يجوز مخالفته ، فلا بحث ، وإلّا أمكن التوقّف في ذلك ، لأنّ إيجاب التيمّم زيادة تكليف ، والأصل عدمه ، خصوصا إن قلنا : إنّ الغسل إزالة نجاسة ، كما يقوله المرتضى رحمهالله.
وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا ، كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام في الجنب والمحدث والميّت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلّا بقدر ما يكفي أحدهم ، قال : «يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت ، وتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، و
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيما ٤ : ١٤٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩٠ ، تذنيب ذيل المسألة ١٥١ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٧٣.
(٢) في ص ١٩٩.