الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة (١) وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبّة» (٢).
وفي مرسلة يونس «ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرّجلين وفي وسط راحتيه ـ إلى أن قال ـ ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا» (٣) الحديث.
وهذه المرسلة تعارض بعض الأخبار المتقدّمة في فقرتها الأخيرة.
ونظيرها في المعارضة رواية عثمان النواء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي اغسّل الموتى ، قال : «وتحسن؟» قلت : إنّي اغسّل ، فقال : «إذا غسّلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمسّ مسامعه بكافور» (٤) الحديث.
وفي آخر رواية الكاهلي ، المتقدّمة (٥) في كيفيّة غسل الميّت «وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطنا ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا» (٦).
__________________
(١) اللبّة : المنحر. الصحاح ١ : ٢١٧ «لبب».
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ / ٨٩٢ ، الإستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ٨٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ٨٩٩ ، الإستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٥) في ص ٢١٥ و ٢١٩.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.