بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (١).
ورواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«الكافور هو الحنوط» (٢).
ورواية قرب الإسناد عن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، قال : رأيت جعفر بن محمّد ينفض بكمّه المسك عن الكفن ويقول : «هذا ليس من الحنوط في شيء» (٣).
ورواية داود بن سرحان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : «إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس» (٤).
وفي رواية أخرى عنه أنّه قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله عليهالسلام بدينار ، فقال : «اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس» قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينار وقال : «اشتر بهذا كافورا» (٥).
وظاهر هاتين الروايتين جوازه لا بقصد التشريع ، بل ظاهر ما عدا خبر محمّد بن مسلم ليس إلّا ذلك.
نعم ، يستفاد من رواية قرب الإسناد بل ومن غيرها أيضا : مرجوحيّته ، لكونها ـ بحسب الظاهر ـ مسوقة لبيان كونه من مبتدعات العامّة ، وأنّه لا ينبغي
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب كراهية تجمير الكفن ..) الحديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ ـ ١٤٦ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١١.
(٣) قرب الإسناد : ١٦٢ / ٥٩٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٤ ، الوسائل ، الباب ٦ ، من أبواب التكفين ، الحديث ٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.