الإتيان به ، لمخالفته للسنّة ، فلا يفهم من شيء منها أزيد من الكراهة ما لم يكن بقصد التشريع.
وأمّا خبر محمّد بن مسلم فربما يدّعى ظهوره في الحرمة.
وفيه تأمّل ، لإشعار ما فيه من التعليل بالكراهة ، وأنّ كونه بمنزلة المحرم ليس إلّا على جهة الاستحباب ، كما يؤيّده عدم اطّراد أحكام المحرم بالنسبة إليه.
ويؤكّده المستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّ «المحرم إذا مات فهو بمنزلة المحلّ غير أنّه لا يقربه طيب» المشعرة بعدم كون الميّت بمنزلة المحرم إلّا خصوص من مات محرما في خصوص هذا الحكم الذي ينسحب إلى ما بعد الموت ، بل التعبير بلفظ «الطيب» في تلك الأخبار وعدم تخصيص الكافور بالذكر يشعر بانتفاء هذا الحكم مطلقا في حقّ من عداه ، فليتأمّل.
وربما يستدلّ للحرمة أيضا : بخبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يسخّن للميّت الماء ، لا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك» (١).
وهذه الرواية أيضا كسابقتها مشعرة بالكراهة ، كما يؤيّدها بل يعيّن إرادتها من الروايتين ما في مرسلة الصدوق من التصريح بالجواز ، قال : سئل أبو الحسن الثالث عليهالسلام هل يقرب إلى الميّت المسك أو البخور؟ قال : «نعم» (٢).
وحملها على التقيّة خلاف الأصل ، ولا يفهم منها أزيد من نفي الحرمة
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب كراهية تجمير الكفن ..) الحديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التكفين ، الحديث ٩.