ونصف ، إذا الظاهر عدم كفاية هذا المقدار للفّ الفخذين إلى الركبتين عند إيجاده بهذه الكيفيّة ، خصوصا لو لفّ وسطه ببعض تلك الخرقة.
نعم ، ربما يستظهر ذلك من رواية الكاهلي بناء على أن يكون متنها كما في المدارك (١) من قوله عليهالسلام : «ثمّ أذفره بالخرقة ، ويكون تحتها القطن تذفره بها (٢) إذفارا قطنا كثيرا ثمّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شيء» (٣) بناء على أنّ المراد بالإذفار الإثفار ، لكنّ الرواية مجملة من حيث اللفظ والمعنى ، وكون ما ذكروه بعض محتملاتها كاف في رجحان إيجاده مع كونه بحسب الظاهر أوثق في الحفظ ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ مقتضى الرواية المتقدّمة وغيرها أن يكون لفّ الخرقة (بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن) وإن لم يكن شرطا في استحبابها ، كالعكس ، كما لا يكاد يخفى وجههما على المتأمّل في الأخبار (فإن (٤) خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره [قطنا] (٥)) بل وكذا في قبل المرأة ، كما يدلّ عليه مرسلة يونس ، المتقدّمة (٦).
وفي خبر عمّار : «وتدخل في مقعدته (٧) من القطن ما دخل» (٨).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ١٠٢.
(٢) في المصدر : «به».
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، وفي الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤ بتفاوت بسير في بعض الألفاظ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.
(٤) في الشرائع : «وإن».
(٥) ما بين المعقوفين من الشرائع.
(٦) في ص ٢٨٨.
(٧) في المصدر زيادة : «شيئا».
(٨) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.