وفي مرفوعة سهل ، الواردة في كيفيّة تكفين المرأة «ويصنع (١) لها القطن أكثر ممّا يصنع (٢) للرجال ، ويحشى القبل والدّبر بالقطن والحنوط» (٣) الحديث.
وفي رواية عمّار قال : «تحتاج المرأة من القطن قدر نصف منّ» (٤).
لكنّ المقدار المذكور فيها غير معلوم لنا ، مع أنّ هذه الرواية غير خالية من الاضطراب في جملة من فقراتها ، فالأولى الاجتزاء بما يحصل به الغرض.
وكيف كان فما عن السرائر ونهاية الإحكام ـ من منع ذلك مراعاة لحرمته ميّتا كحرمته حيّا (٥) ـ ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه.
نعم ، الأحوط تركه ما لم يخش عليه خروج شيء حيث لا يفهم من الروايات إلّا إرادته عند عدم الوثوق بعدم خروج شيء منه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
(و) منها : زيادة (عمامة) للرجل (يعمّم بها) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة ، ولا حدّ لها طولا ولا عرضا إلّا العرف.
نعم ، ينبغي أن لا تقصر طولا من أن تتأدّى بها الكيفيّة الموظّفة المعهودة التي لا خلاف فيها ظاهرا ، بل عليه دعوى الإجماع.
وهي أن يعمّم بها (محنّكا يلفّ رأسه بها لفّا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره) كما يدلّ عليها رواية يونس عنهم عليهمالسلام ، و
__________________
(١) في التهذيب : «تضع» بدل «يصنع».
(٢) في التهذيب : «تضع» بدل «يصنع».
(٣) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب تكفين المرأة) الحديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٦.
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٥) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٠٦ ، وانظر : السرائر ١ : ١٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٦.