ميل أنفه ، وامتداد جلده ووجهه ، وانخساف صدغيه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي جلده ، وغير ذلك من الأشياء المعروفة عند الأطبّاء ، إلّا أنّه لا يجوز الالتفات إلى شيء منها ما لم يورث العلم بموته ، إذ لا يجوز الإقدام على دفن النفوس المحترمة ما لم يعلم موتها ضرورة ، فلا بدّ إمّا من استكشاف موته (١) بالأمور المعروفة عند العرف والأطبّاء بحيث لم يبق معها احتمال الحياة احتمالا عقلائيّا وإن كان بعيدا (أو يصبر عليه) إلى أن يتغيّر ريحه أو يمضي عليه (ثلاثة أيّام) فعند حصول أحد الأمرين ينتفي احتمال حياته عادة ، فإنّه لا يتغيّر ريحه بمقتضى العادة إلّا بعد موته ، وأمّا مضيّ الثلاثة فهو بنفسه سبب عادي لموت مثل هذا الشخص المشتبه الحال ، فلا يبقى عنده احتمال حياته بمقتضى العادة ، فإن بقي في النفس مع ذلك شيء ، فهو من وساوس الصدور لا ينبغي الاعتناء به ، إلّا أن يكون احتمالا مسبّبا عن منشإ عقلائيّ ، كما لو أمكن عادة في خصوص مرضه بقاؤه أيّاما بهذه الكيفيّة ، أو احتمل كون نتن ريحه لقرحة في ظاهر بدنه أو باطنه مثلا ، فيجب الصبر عليه حينئذ إلى أن يعلم حاله ، لكنّ الفرض بحسب الظاهر ممّا يندر وقوعه ، بل لا يكاد يتحقّق في الخارج ، فإنّ الاشتباه يرتفع غالبا بالصبر عليه ثلاثة أيّام ، بل ربما يتبيّن أمره بمضيّ يومين.
وعليه ينزّل موثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام قال : «الغريق يحبس حتى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات ثمّ يغسّل ويكفّن» قال : وسئل عن المصعوق ، فقال : «إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن» (٢).
__________________
(١) في «ض ٨» : «الموت».
(٢) الكافي ٣ : ٢١٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٤.