وهذه الأخبار كما تراها أغلبها مصرّحة بنفي البأس في الولد ، ولذا حكي (١) عن ابن سعيد استثناؤه من الحكم المذكور ، وعن المنتهى (٢) الميل إليه ، لكنّه حمله سائر الأصحاب على خفّة الكراهة بالنسبة إليه.
لكن رواية عليّ بن عبد الله تنافي كراهته في سائر الأرحام أيضا.
ونظيرها في ذلك : ما روي أنّ عليّا عليهالسلام مع العبّاس دفنا رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣).
وفي رواية : مع فضل بن عبّاس ورجل آخر (٤).
وربما ينافيها أيضا المستفيضة الدالّة على استحباب أن ينزل الوليّ في قبره ، كخبر محمّد بن عجلان «فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به ممّا يلي رأسه» (٥) الخبر ، ونحوه خبر محمّد بن عطية (٦).
وفي خبر محمّد بن عجلان ، الآخر : «فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر عن خدّه وليلصق خدّه بالأرض» (٧) الحديث.
وعن المنتهى أنّه قال : ويستحبّ أن ينزل إلى القبر الوليّ أو من يأمره الوليّ إذا كان رجلا ، فإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلّا زوجها أو ذو رحم لها ، وهو وفاق العلماء (٨). انتهى.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٨٦ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٥٥.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٨٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٦٢.
(٣) الإرشاد ـ المفيد ـ ١ : ١٨٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٦) التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٣١٣ / ٩٠٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٧.
(٧) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٨.
(٨) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٨٧ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٥٩.