آداب المحتضر : «وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة» الحديث ، إلّا إرادة هذا المعنى؟ وعدم توقّف حصول الفائدة المعلّل بها على صدور الفعل منهم بالخصوص لخصوصيّتهم من كونهم أقارب أو أهلا للميّت ، المقتضي لاختصاص التكليف بهم وعدم محبوبيّة صدور الفعل من غير هم.
وكيف كان فوجوب غسل الميّت وسائر أحكامه ـ التي تقدّمت الإشارة إليها ـ كفاية على عامّة المكلّفين ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، بل الظاهر ـ كما هو المصرّح به في كلام جمع ـ الإجماع عليه ، وخلاف صاحب الحدائق ـ كما ستعرفه إن شاء الله ـ ممّا لا يلتفت إليه بعد ما عرفت.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذا ـ أعني وجوب شيء كفاية على عامّة المكلّفين ـ لا ينافي أحقّيّة بعضهم من بعض في إيجاد هذا الواجب بأن يكون له الولاية عليه من قبل الشارع.
مثلا : لو وجب كفاية حفظ الثغور وإمامة الجماعة لصلاة الجمعة ولم يرد الشارع من الأمر بهما إلّا حصولهما في الخارج ، فلا مانع عقلا ولا عرفا في أن يجعل الشارع لمن كان في الأزمنة السابقة ـ مثلا ـ مشغولا بشيء منهما أو كان ذلك شغلا لآبائه أو غير ذلك من الخصوصيّات المقتضية للأولويّة حقّا بالنسبة إليه بأن يكون له أن يتقدّم في إيجاد الفعل أو يقدّم من أحبّ من دون أن يتعيّن عليه الفعل مباشرة أو تسبيبا ، ضرورة أنّ إلزامه بالفعل يناقض كون اختياره وتقدّمه لإيجاد الفعل حقّا له ، وهذا لا ينافي وجوبه الكفائي ، وإنّما يظهر أثره عند ترك الجميع للفعل ، فإنّهم يستحقّون العقاب بذلك ، فيجب على الجميع بحكم العقل تحصيل الوثوق بحصول الواجب في الخارج ، لكن لا يجوز لأحد المبادرة إلى فعله قبل أن