المطروح عليه بواسطة الملازمة المغروسة في أذهان المتشرّعة من كون النجس منجّسا ، فلا يتعقّلون طهارة أحد الملاصقين برطوبة مسرية وبقاء الآخر على نجاسته ، ولذا لم يحتمل صاحب الحدائق طهارة الميّت وبقاء القميص على نجاسته حيث استدلّ على المطلوب بقوله : فلأنّ ظواهر الأخبار هو أنّه بعد التغسيل في قميصه ينقل إلى الأكفان ، ولو توقّف طهارة القميص على العصر ـ كما يدّعون ـ للزم نجاسة الميّت بعد تمام الغسل وقبل نزعها ، ووجب تطهيره زيادة على الغسل الموظّف ، وظواهر النصوص المذكورة تردّه ، وما ذلك إلّا من حيث طهرها بمجرّد الصبّ في الغسلة الثالثة (١). انتهى.
بل لم يظهر من القائلين باعتبار العصر التزامهم ببقاء الثوب على نجاسته وعدم تنجيس الميّت ، فإنّهم ـ على الظاهر ـ إمّا يوجبون العصر خلال الغسل ، كما يشعر به عبارة الذكرى حيث أجاز أن يكون الثوب جاريا مجرى ما لا يمكن عصره (٢) ، فإنّه يستشعر منه أنّ القائلين باعتبار العصر يوجبونه في خلال الغسل ، أو يلتزمون بنجاسة الميّت بعد غسله نجاسة عرضيّة لأجل الملاقاة ، كما يظهر من المحكيّ عن المعتبر في تغسيل المماثل من وراء الثوب.
قال فيما حكي عنه : وإن تجرّد ، كان أفضل ، لأنّه أمكن للتطهير ، ولأنّ الثوب قد نجس بما يخرج من الميّت ، فلا يطهر بصبّ الماء ، فينجّس الميّت والغاسل (٣). انتهى.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩١.
(٢) الذكرى ١ : ٣٤٢.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧١.