وفيه : لا يقال : الغانمون لا حقّ لهم في الأسير ، لأنّ الإمام مخيّر فيه ، فكيف يكون لهم حقّ في بدله. لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ الغانمين لا حقّ لهم في الأسير ، وتخيير الإمام إنّما يتعلّق بمصلحة المسلمين في الأسير لأنّه لم يصر مالاً ، فإذا صار مالاً تعلّق حق الغانمين به ، لأنّهم أسروه وقهروه ، وهذا كثير النظائر ، فإنّ من عليه الدين إذا قتل عمداً لم يكن لأرباب الدين حقّ على القاتل ، فإن اختار الورثة المال ورضي به القاتل تعلّق حقّهم به (١).
( ولا يقتل الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( لو عجز عن المشي ) لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن.
وحينئذٍ فإن أمكن حمله ، وإلاّ ترك ؛ للخبر « إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه » (٢).
وظاهره تحريم القتل ووجوب الإرسال ، كما هو ظاهر المتن وصريح الشهيدين في الدروس واللمعتين (٣) في الأوّل ، وظاهر النهاية والسرائر فيه وفي الثاني (٤). خلافاً للفاضلين في الأوّل ، فعبّرا في الشرائع والتحرير والمنتهى عن الحكم بعدم الوجوب (٥).
وللدورس في الثاني ، فنسب وجوب الإرسال فيه إلى النهاية مشعراً
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٢٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، علل الشرائع : ٥٦٥ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٢ أبواب جهاد العدو ب ٢٣ ح ٢.
(٣) الدروس ٢ : ٣٦ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) ٤٠٢.
(٤) النهاية : ٢٩٦ ، السرائر ٢ : ١٢.
(٥) الشرائع ١ : ٣١٨ ، التحرير ١ : ١٤١ ، المنتهى ٢ : ٩٣٢.