( النظر الثالث : في التوابع )
( وهي أربعة )
( الأوّل : في قسمة ألفيء ) وهو والغنيمة بمعنى واحد على قول (١) ، وعلى آخر حكاهما في كنز العرفان ـ : أنه ما أُخذ من الكفّار بغير قتال ، والغنيمة : ما أُخذ بقتال.
وفي الكنز : أنّ هذا مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مرويّ عن الباقر والصادق عليهماالسلام. وعند أصحابنا والشافعي أنّ ألفي للإمام خاصةً ، والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المُؤَن للمقاتلين ومن حضر القتال (٢).
أقول : وعلى هذا فالتعبير بالغنيمة أولى ، كما في جملة من كتب أصحابنا (٣).
وكيفيتها : أنه ( يجب إخراج ما شرطه الإمام ) للمقاتل وغيره ( أوّلاً كالجعائل ) التي يجعلها للمصالح ، كالدليل على عورة أو طريق ، فيبدأ بها ( ثم ما يحتاج إليه الغنيمة ) من المُؤَن ( كأُجرة الحافظ والراعي ) والناقل وأضرابهم ( وبما يرضخ ) والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقّاً للسهم ، كما يرضخ ( لمن لا قسمة له كالنساء والعبيد والكفّار ).
( ثم يخرج الخمس ) بعد ذلك وفاقاً للمبسوط والأكثر (٤).
__________________
(١) كنز العرفان ١ : ٢٤٩.
(٢) كنز العرفان ١ : ٢٤٨.
(٣) كالمبسوط ٢ : ٣٥ ، والشرائع ١ : ١٧٩ ، والروضة البهية ٢ : ٤٠٠.
(٤) المبسوط ٢ : ٢٨ ؛ وأُنظر الجامع للشرائع : ٢٣٩ ، والتحرير ١ : ١٤٦ ، والمنتهى ٢ : ٩٢٢.