هذا إذا سبي منفرداً.
وأمّا إذا سبي مع أبويه أو أحدهما ، كان كافراً ولم يتبع السابي قولاً واحداً منّا.
( ولو أسلم حربيّ في دار الحرب ) أو دار الإسلام قبل السبي ( حقن دمه ) عن القتل ( وماله ) إذا كان ( ممّا ينقل ) عن الاغتنام ( دون ) ما لا ينقل من ( العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر ) دون الكبار ، فإنّ حكمهم حكم سائر الكفّار بغير خلاف.
للخبر المنجبر بالعمل : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، فقال : « إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار [ وماله ومتاعه ورقيقه له ] فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، وأمّا الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له ، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجرِ فيها حكم أهل الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام » (١).
وفيه أيضاً دلالة على ما مرّ من الحكم بتبعية الولد لأبويه في الكفر والإسلام ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه التأمّل التامّ.
( ولو أسلم عبد ) الكافر أو أمته ( في دار الحرب قبل مولاه ) وخرج إلينا ( ملك نفسه ) ولا سبيل لمولاه عليه إجماعاً فتوًى ونصّاً (٢) ، وصرّح به في المختلف أيضاً (٣).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٥١ / ٢٦٢ ، الوسائل ١٥ : ١١٦ أبواب جهاد العدو ب ٤٣ ح ١. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤ ، الوسائل ١٥ : ١١٧ أبواب جهاد العدو ب ٤٤ ح ١.
(٣) المختلف : ٣٢٩.