عرفاً وعادةً.
( و ) كذا ( لو اشترى اثنان ) مثلاً ( شيئاً ) مطلقاً من بائع كذلك في عقد واحد و ( صفقة ) واحدة ( فلهما الردّ ) معا ( بالعيب ، أو ) أخذ ( الأرش وليس لأحدهما الانفراد بالردّ ) دون الأرش ( على الأظهر ) الأشهر ، وفاقاً للشيخين والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة (١) ؛ لما مرّ إليه الإشارة من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بحكم الخلاف والتبادر بغير محلّ الفرض ، والضرر بتبعيض الصفقة.
مضافاً إلى الضرر بالشركة فيما لو حدث عيب بالبعض بعد الصفقة فإنّه يمنع من الردّ بالإضافة إليه ، فانفراد الآخر بالردّ يوجب الشركة بين البائع والمشتري الآخر.
خلافاً للإسكافي والحلّي والقول الثاني للطوسي والقاضي (٢) ، فجوّزوا التفريق هنا ؛ للعموم ، ولجريانه مجرى عقدين بسبب تعدّد المشتري ، فإنّ التعدّد في البيع يتحقّق تارة بتعدّد البائع ، وأُخرى بتعدّد المشتري ، وثالثاً بتعدّد العقد ؛ ولأنّ عيب التبعّض جاء من قبله حيث باع من اثنين ، وهذا إنّما يتمّ مع علمه بالتعدّد.
وللتحرير وغيره (٣) ، فالتفصيل بين العلم به فالثاني ، وعدمه فالأوّل ؛ جمعاً.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٠٠ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١٢٧ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٨ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٩٣ ، الديلمي في المراسم : ١٧٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٦.
(٢) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٤٥ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٥١ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٧٤.
(٣) التحرير ١ : ٣٧٤ ؛ وانظر جامع المقاصد ٤ : ٣٣٤ ومجمع الفائدة ٨ : ٤٣٦.