الشيعة في الأُمور المباحة ، ويجوز حبّ بقائهم ، لإيمانهم ، ودفع شرور أعدائهم ، إلاّ أنّ عبارات الأصحاب مطلقة ، ولعلّه لتخصيص التحريم فيها بالإعانة في الأُمور المحرّمة ، وذلك ممّا لا يدانيه شبهة.
نعم ، النهي عن الركون إلى الظلمة في الآية مع ما في تفسيرها بما تقدّم في الرواية (١) مطلق ، فالاحتياط الترك على الإطلاق ، وإن أمكن المناقشة في دليله بعدم تبادر مثله من الآية ، وضعف الرواية المفسِّرة.
( وأُجرة الزانية ) فإنّها سحت ، كما في النصوص ، وفيها الصحيح وغيره (٢).
( السادس : أخذ الأُجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ) ونحوها الواجبات الأُخر التي تجب على الأجير عيناً أو كفايةً ، وجوباً ذاتيّاً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (٣) ؛ وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتاباً وسنّةً.
وأُخرج بالذاتي التوصّلي ، كأكثر الصناعات الواجبة كفاية توصّلاً إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ؛ فإنّه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأُجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه ؛ مع أنّه عليه الإجماع نصّاً وفتوى ، وبذلك يندفع ما يورد من الإشكال بهذه الواجبات في هذا المجال.
ويستفاد من العبارة جواز أخذ الأُجرة على الأُمور المندوبة ، كالتغسيل ثلاثاً ، والتكفين بالقِطَع المستحبة ، ونحو ذلك. ولا ريب فيه ، وفاقاً للأكثر ؛
__________________
(١) راجع ص : ٣٧٢١.
(٢) الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥.
(٣) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٨٩ ، والحدائق ١٨ : ٢١٢.