والأجل وإن لم يكن جزءاً من الثمن لكنّه كالجزء ، لاختلاف الأغراض باختلافه في زيادة الثمن ونقصه.
( ومن ابتاع بأجل وباع مرابحةً ) أو مواضعةً أو توليةً ( فليُخْبِر المشتري بالأجل ولو لم يخبر به ) صحّ البيع ، بلا خلاف ظاهراً ، وحكي في الخلاف والغنية (١) صريحاً ؛ لعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص ما يأتي من المعتبرة.
ولكن ( كان للمشتري ) الخيار بين ( الردّ والإمساك بالثمن حالاً ) ولم يكن له من الأجل المذكور شيء أصلاً ، وفاقاً للمبسوط والخلاف والسرائر والغنية (٢) ، وهو الأشهر بين الطائفة ، سيّما متأخّريهم ، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه كافّة إلاّ مَن تأتي إليه الإشارة.
وكذا الحكم فيما لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه ، أو غلطه فيه ، ببيّنة أو إقرار ؛ لغروره الموجب لخياره.
( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات معتبرة الأسانيد ، عمل بها النهاية والقاضي وابن حمزة (٣) أنّ ( للمشتري من الأجل مثله ) ففي الصحيح : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : « ليس له أن يبيع مرابحةً إلاّ إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحةً ولم يخبره كان للذي اشتراه مثل ذلك » (٤).
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٢) المبسوط ٢ : ١٤٢ ، الخلاف ٢ : ١٣٥ ، السرائر ٢ ك ٢٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٣) النهاية : ٣٨٩ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٦٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٣.
(٤) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٣ أبواب أحكام العقود ب ٢٥ ح ٢.