عن قتل الحيوان لغير أكله (١).
وهو لا ترى ، فإنّ المنهي عنه هو مطلق الإهلاك لا خصوص التعرقب ، وقد صرّح الجماعة بأنّ ذبحها مع المصلحة أجود من التعرقب ، وهو ينادي بالتغاير بينهما ، ولذا فرضه في التحرير والمنتهى مسألة أُخرى (٢) ، وهو أيضاً يؤيّد أنّ الكراهية هنا لخصوصية لم نجد دليلها لا لذلك النهي مطلقاً.
وكذا تخصيص بعضهم كشيخنا في المسالك والروضة ذلك بدابّة المسلم دون الكافر ، فقال : أما دابّة الكافر فلا كراهة في قتلها كما في كلّ فعل يؤدّى إلى ضعفه والظفر به (٣).
فهو أيضاً يؤيّد ما ذكرنا من التغاير بينهما ، إذ النهي في النصّ مطلقاً لا اختصاص له بالمسلم.
وبالجملة فإثبات الكراهة للخصوصية من النصّ مشكل ، ولكن اتّفاق الفتاوى كافٍ في إثباتها ، سيّما من نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد وما يكون ظنيّاً.
وحيث كانت الفتاوى هو المستند في إثباتها فينبغي الحكم بإطلاقها ، إلاّ أن يذبّ عنه باختصاصها بحكم التبادر والسياق في جملة من الفتاوى بدابّة المسلم الراكب لها دون الكافر ، فيرجع فيها إلى مقتضى الأصل من الجواز بلا كراهة مطلقاً مع الضرورة وبدونها ، كما ذكره شيخنا.
( والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ) بلا خلاف ولا إشكال في
__________________
(١) التنقيح ١ : ٥٨٣.
(٢) التحرير ١ : ١٣٥ ، المنتهى ٢ : ٩١٠.
(٣) المسالك ١ : ١٥١ ، الروضة ٢ : ٣٩٥.