النصوص عن القيد ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ، وكون أظهر أفرادها بالغلبة خلافه ، لغلبة الإسراج في الشتاء.
لكن الأحوط بل الأولى الأوّل ؛ لاعتضاد الإجماع بالشهرة ؛ وما ادّعاه في المبسوط من رواية الأصحاب (١) الصريحة في التقييد وإن اختار فيه خلافه ، مع موافقته الأصحاب كما حكي في سائر كتبه وفي هذا الكتاب في المكاسب (٢).
وأما ما علّل به من تصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته.
فضعيف ؛ فإنّ فيه بعد تسليمه أوّلاً : عدم جريانه في الأضلّة العالية ، بل والقصيرة مع حصول الشك في الملاقاة ، لأصالة الطهارة.
وثانياً : عدم صلاحيته لإثبات المنع إلاّ بعد ثبوت المنع عن تنجيس المالك ملكه ، ولا دليل عليه ، مع مخالفته الأصل ، وإجماعنا المحكي هنا في الروضة وغيرها على عدم نجاسة دخان الأعيان النجسة (٣).
ثم ظاهر العبارة كالجماعة وظواهر النصوص المتقدمة الواردة في بيان الحاجة الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح خاصّة ، خلافاً لمن شذّ (٤) ، فألحق به البيع ليعمل صابوناً ، أو ليدهن به الأجرب ؛ استناداً إلى الأصل ، وصريح الخبر المروي عن نوادر الراوندي (٥) ، وحملاً للنصوص على النفع
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٢٨٣.
(٢) كالنهاية : ٥٨٨ ، والخلاف ٣ : ١٨٧ ، والمبسوط ٢ : ١٦٧.
(٣) الروضة ٣ : ٢٠٨ ؛ وأُنظر المبسوط ٦ : ٢٨٣ ، والسرائر ٣ : ١٢١ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٨.
(٤) انظر جامع المقاصد ٤ : ١٣.
(٥) نوادر الراوندي : ٥٠ ، المستدرك ١٣ : ٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٧.