واسترداد الثمن ( و ) الإمضاء مع أخذ ( الأرش ).
وهذا هو السابع من أقسام الخيار المطوي ذكره مفصّلاً سابقاً ، والأصل فيه بعد خبر نفي الضرر (١) والإجماع القطعي ، والمحكي في الغنية (٢) النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة ، ففي المرسل كالصحيح بجميل : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، قال : « إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » (٣).
وليس فيه كالباقي ذكر الإمضاء مع الأرض ، بل ظاهرها الردّ خاصّة ، ولكن الإجماع ولو في الجملة كافٍ في التعدية.
مضافاً إلى الرضوي : « إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ وإن شاء أخذ أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب » (٤) والظاهر كون همزة أو زائدة ، كما صرّح به بعض الأجلة (٥).
( ولا خير للبائع ) في هذه الصورة ، وإن كان له الخيار لو انعكست ، كما لو خرج الثمن معيباً ؛ استناداً في الأوّل إلى الأصل ، واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره ، وفي الثاني ببعض ما مرّ من خبر نفي الضرر.
( ويسقط الردّ ) بأُمور خمسة : ( بالبراءة من العيب ) مطلقاً ( ولو إجمالاً ) كأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٢ أبواب الخيار ب ١٧ ح ٤.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٢ ، التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٠ أبواب الخيار ب ١٦ ح ٣.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٣ ، المستدرك ١٣ : ٣٠٦ أبواب الخيار ١٢ ذيل حديث ٣.
(٥) الحدائق ١٩ : ٦٤.