ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل (١).
خلافاً للمحكي عن العلاّمة ، فجوّز الاستصباح به (٢) ، وتبعه من متأخّري المتأخّرين جملة (٣) ؛ للأصل المخصّص بما مرّ ؛ والروايات القاصرة الأسانيد الضعيفة هي كالأوّل عن المقاومة له.
( الثاني : الآلات المحرّمة ، كالعود والطبل والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ) وغيرها ، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومي الرضوي وتاليه (٥) ، المانعين عن التكسّب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد.
مع استلزام التكسّب بها المعاونة على الإثم المحرّمة كتاباً وسنّة وإجماعاً ، إلاّ أنّ مقتضى ذلك اختصاص التحريم بصورتها ، فلو فرض لها منفعة محلّلة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه ، وفيما لو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن يوثق به للكسر ؛ للأصل ، وعدم دليل على المنع يشمل محلّ الفرض ، لندوره ، فلا يشمله العموم المتقدّم ، كإطلاق الأكثر ، والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن مولانا الصادق عليهالسلام قال : « بيع الشطرنج
__________________
(١) الحدائق ١٨ : ٨٤.
(٢) حكاه في جامع المقاصد ٤ : ١٣ عن حواشي الشهيد عن العلاّمة.
(٣) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٣٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٨٥ ؛ وأُنظر مرآة العقول ٢٢ : ٤٩ ، وملاذ الأخيار ١٤ : ٢٧٩.
(٤) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠١١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤١ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٠٠.
(٥) المتقدمين في ص : ٣٦٨١.