الثاني في المسالك والروضة (١) ، وبها جَمَعا بين الأخبار المختلفة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وعليه فهل يخصّ الحكم بالتولية أم يعمّ الوضيعة؟ وجهان ، من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما تضمّنته الرواية ، ومن مفهوم الصحيحة : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض » (٢) واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصّة مورد الغلبة ، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة ، إلاّ أنّه وارد في مفهوم الصحيحة ، ومع ذلك يؤيّد الأوّل الخبر : « لا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع » (٣).
( ولو قبض ) المشتري ( المكيل فادّعى نقصانه فإن حضر الاعتبار ) وشهده ( فالقول قول البائع مع يمينه ) بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجة ، دون ما علّل به جماعة من العمل بالظاهر من أنّ صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويأخذ مقدار حقّه. مع إمكان موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر ، وهو أنّ المشتري لمّا قبض حقّه كان في قوّة المعترف بوصول حقّه إليه كملاً ، فإذا ادّعى بعد ذلك نقصانه كان مدّعياً لما يخالف الأصل.
فإنّ فيه مناقشة ؛ لمنع الظهور أوّلاً ، باحتمال الاعتماد على البائع ، أو الغفلة والسهر ، أو حضور الاعتبار للغير ، فتأمّل.
ومنع معارضته للأصل ورحجانه عليه بعد تسليمه لولا الإجماع ثانياً.
وكذا دعوى الموافقة للأصل ، فإنّ إقامة أخذ الحق مع حضور الاعتبار مقام الاعتراف ممنوعة ، وإن هو إلاّ قياس فاسد في الشريعة ، فإذا العمدة
__________________
(١) التحرير ١ : ١٧٦ ، الإرشاد ١ : ٣٨٢ ، المسالك ١ : ١٨٦ ، ١٨٧ ، الروضة ٣ : ٥٢٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٤ ، ١٢٣ / ٨٣ ، قرب الإسناد : ٢٦٥ / ١٠٥٢ ، الوسائل ١٨ : ٦٧ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ٩.
(٣) تقدّم مصدره في ص : ٣٩٠٣.