وبعدم مصير أحد إلى هذا القول صرّح بعض الأجلّة (١) ، ومع ذلك فالقائل بهذه النصوص ليس إلاّ العماني ، حيث أطلق فيها المبيع ولم يخصّ بالطعام ، والتخصيص إنّما هو في كلام الرواة ومع ذلك فليس قابلاً لتقييد الإطلاق ، وحينئذٍ فتكون متروكة عن القائلين بالإباحة كافّة ، وأكثر القائلين بالحرمة ، وهذا من أكبر الشواهد على تعيين حملها على الكراهة.
نعم ، يبقى الكلام فيما دلّ منها على المنع عن خصوص الطعام ؛ لاعتضادها بفتوى جماعة ، وبالإجماعات المحكية. إلاّ أنّها ما بين ضعيفةٍ دلالةً بالتضمّن لنفي الصلاحيّة أو ثبوت البأس ، المتقدّم إلى ما في دلالتها على الحرمة من المناقشة ، ومتضمّنةٍ لما لا يقول به هؤلاء الجماعة ، من اعتبار الحكرة واستثناء التولية.
والإجماعات المحكية هنا موهونة ؛ إذ لم يوجد القائل بها إلاّ هؤلاء الجماعة القليلة بالإضافة إلى القائلين بالحرمة على الإطلاق أو الكراهة كذلك.
ولكن شبهة القول بالحرمة هنا قويّة أقوى منها في المسألة السابقة ، ولذا حكم في العبارة بتأكّد الكراهة هنا.
وتخفّ لو باع توليةً ؛ لما تقدّم من المعتبرة. ( و ) نحوها ما ( في رواية ) أُخرى صحيحة حاصلة قوله : ( لا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ) (٢).
وسياق العبارة يشعر بعدم القائل بها. وهو كذلك قبل زمانه رحمهالله كما مضى ، وأمّا بعده فقد اختاره الفاضل في التحرير والإرشاد ، والشهيد
__________________
(١) المهذّب البارع ٢ : ٤٠١.
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٠ ، الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١.