فيه ، ولا في ثبوتها للعدول من المؤمنين مع فقدهم حسبةً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، فإنّه إحسان محض و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١) مع دعاء الضرورة إليها في بعض الأحيان.
وفي الخبر : عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : « إن قام رجل ثقة فقسّمه وقاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » (٢).
وقريب منه كثير من النصوص المعتبرة (٣).
فخلاف الحلّي (٤) كما حكي شاذّ لا يلتفت إليه.
واعلم أنّ الشرائط المتقدّمة عدا الملكية وعدم الكراهة شرط الصحة ، بلا خلاف فيه ، وفي كون الملكية شرط اللزوم ، بل في المختلف وكلام جماعة الإجماع عليه (٥).
( فلو باع الفضولي ) ملك الغير من دون إذنه مطلقاً لم يلزم إجماعاً ، بل لم يصحّ إذا كان البيع لنفسه لا للمالك ، فيمشي إلى المالك فيشتريه منه ، كما صرّح به جماعة ، كالفاضلين : العلاّمة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة ، مدّعياً فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة (٦) ، والمقداد في شرح الكتاب (٧) وغيرهما (٨) ، منزلين الأخبار المانعة
__________________
(١) التوبة : ٩١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ٧٠ أبواب موجبات الإرث ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١٩ : ٤٢١ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٨.
(٤) انظر السرائر ٢ : ٢١٢.
(٥) المختلف : ٣٤٨ ؛ وأُنظر الحدائق ١٨ : ٣٧٧.
(٦) المختلف : ٣٤٨ ، التذكرة ١ : ٤٨٦.
(٧) التنقيح الرائع ٢ : ٢٦.
(٨) انظر الخلاف ٣ : ١٦٨.