بذكره هنا بيان أنّ القرض ليس يجري فيه حكم الصرف فيشترط فيه التقابض قبل التفرق.
وهو حسن تقدّم وجهه ، ويدلّ عليه الصحيح المتقدّم ، والخبر : عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إيّاه بأرض أُخرى والدراهم عدداً ، قال : « لا بأس به » (١) فتأمّل.
( الثالثة : ) الضابط في جواز بيع ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) بأحدهما أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه تقابل الجنس الآخر وإن قلّت بعد أن تكون متموّلة ، مطلقا ، سواء علم مقدار كلّ واحد منهما أم لا ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، كان الثمن من جنس النقد الأقلّ في المصوغ أم من جنس الأكثر.
وفاقاً لأكثر من تأخّر ، كالروضتين والمحقق الثاني والفاضل في المختلف (٢) ؛ عملاً فيه بالقواعد المتقدّمة الدالّة عليه وعلى جواز بيعهما معاً بهما كذلك مطلقاً ، علم مقدارهما أو أحدهما أم لا ، أمكن تخصيصهما أم لا ، وبغيرهما كذلك.
خلافاً للنهاية وجماعة (٣) ، فقالوا : إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس ، و ( إن ) زاد وإن لم يعلم ( أمكن تخلصهما لم يُبَع بأحدهما ) وبيعت بهما أو بغيرهما ، ( وإن تعذّر ) التخليص ( وكان الأغلب أحدهما بيعت بالأقل ) منهما خاصّة ، ( وإن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٢ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ٤ ح ٧.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٨٣ ، جامع المقاصد ٤ : ١٨٦ ، المختلف : ٣٥٩.
(٣) النهاية : ٣٨٣ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٥٠ ، والحدائق ١٩ : ٣٠٨.