وجهادِ من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم.
ومنه جهاد الأسير بين المشركين دافعاً عن نفسه ، وربما أُطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد.
والبحث هنا عن الأول والثاني ، وذكر الثالث استطراداً ، وذكر الرابع في كتاب الحدود.
وهو من أعظم أركان الإسلام ، بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) (١).
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فوق كل برّ (٢) برّ حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه برّ » (٣).
وعن الفاخر : إنّ الملائكة تصلّي على المتقلّد (٤) بسيفه في سبيل الله حتى يضعه ، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب (٥).
( والنظر ) في كتاب يقع ( في أُمور ثلاثة : )
__________________
(١) التوبة : ١١١.
(٢) في « ك » و « ق » : ذي برّ كما في الوسائل.
(٣) التهذيب ٦ : ١٢٢ / ٢٠٩ ، الخصال : ٩ / ٣١ ، الوسائل ١٥ : ١٦ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ١ ح ٢١.
(٤) في « ق » : المقلد.
(٥) نقله عنه في الدروس ٢ : ٢٩.